الشيخ السبحاني

19

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر

الشرط الأوّل : المسافة اتّفق الفقهاء إلّا داود الظاهري على أنّ مطلق السفر غير كاف في التقصير ، بل تعتبر فيه المسافة الخاصة ، واختلفوا في حدّها . فقالت الشيعة الإماميّة والأوزاعي من أهل السنّة : إنّه تكفي مرحلة واحدة ، وتقدَّر بثمانية فراسخ . وقال أبو حنيفة وأصحابه : السفر الذي تقصر فيه ثلاث مراحل التي تقدر بأربعة وعشرين فرسخاً ، وروي ذلك عن ابن مسعود . وقال الشافعي : مرحلتان ، وتقدر بستة عشر فرسخاً . وقال داود الظاهري : أحكام السفر تتعلق بالسفر الطويل والقصير . « 1 » وقد فسرت ثمانية فراسخ في رواياتنا بالبريدين وبأربعة وعشرين ميلًا ، وعلى ضوء ذلك فالعناوين الأربعة التالية واحدة : 1 . مرحلة واحدة 2 . ثمانية فراسخ 3 . بريدان 24 . 4 ميلًا ولنقدم شيئاً في توضيح هذه العناوين الأربعة :

--> ( 1 ) . الطوسي : الخلاف : 1 / 320 ، صلاة المسافر .